صفحة جزء
وفي الترغيب وغيره : كون الدار ينزلها الجند عيب ، وعبارة القاضي : وجدها بمنزلة قد نزلها الجند ، قالا : أو اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة تنقص الثمن .

وقال ابن الزاغوني : وجدها كان السلطان نزلها ليس عيبا ، من جهة أنه ظلم يمنع منه الدين وتحسم مادته سياسة العدل ، وتجويز عوده متوهم ، ونقص القيمة به عادة إن غبن لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب ، وأجاب أبو الخطاب : لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد ، وظاهر كلامهم : وبق ونحوه غير معتاد بالدار ، وقاله جماعة في زمننا ، وقرع شديد من كبير ، وهو متجه ، وكونه أعسر ، والمراد لا يعمل باليمين عملها المعتاد . وإلا فزيادة خير . وفي المغني : ليس بعيب ، لعمله بإحدى يديه ، خلافا لشريح ، قال شيخنا : والجار السوء عيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية