صفحة جزء
وإن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند ، فعنه : له الأرش ، وعنه : له رده : وخيره الخرقي بينهما ( م 6 )


[ ص: 108 ] مسألة 6 ) قوله : وإن اشترى ما لم يعلم عيبه إلا بكسره ، ولمكسوره قيمة [ ص: 109 ] كجوز الهند ، فعنه : له الأرش ، وعنه : له رده ، وخيره الخرقي بينهما ، انتهى .

( إحداهن ) هو مخير بين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وبين أخذ الأرش ، وهو الصحيح ، اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق ، قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال ، وجزم به الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم .

والرواية الثانية يتعين له الأرش قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع والرعايتين والحاويين ، وهي وجه في المذهب ، وتخريج في الهداية

والرواية الثالثة له رده ، ولم أرها لغيره بهذه الصفة ، وقيل : يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام ، وإن لم يزد خير ، وهو رواية في الشرح وغيره ، وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله إلا أن يشترط البائع سلامته ، وأطلقهن في المذهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية