( أحدهما ) يرد أرش الكسر ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر ما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، وجزم به في الوجيز والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ، وقدمه في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والمغني والشرح ونصراه ، وهو ظاهر ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في محرره ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في مقنعه وغيرهما .
( والوجه الثاني ) له الرد بلا أرش عليه لكسره ، لأنه حصل بطريق استعلام [ ص: 110 ] العيب ، والبائع سلط عليه ، انتهى . وقيل : يخرج على الروايتين فيما إذا غاب عند المشتري ، على ما تقدم ، ذكره في التلخيص والبلغة وغيره .
واعلم أن الحكم هذا كالحكم فيما إذا غاب عنده ، على ما تقدم خلافا ومذهبا ، قطع به في الرعاية الكبرى وغيره ، وقد علمت المذهب فيما تقدم فكذا في هذه . قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم : حكمه حكم الذي قبله عند nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، والمشتري مخير بين رده وأرش الكسر ، وأخذ الثمن ، وبين أخذ أرش العيب ، وهذه إحدى الروايتين .
والرواية الثانية ليس له رده ولا أرش العيب . على ما تقدم ، انتهى . قال الزركشي : حكمه حكم ما إذا غاب عند المشتري ، على ما تقدم ، نعم على قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الذي قبله هل يلزمه أرش الكسر أم لا يلزمه إلا الزائد على استعلام المبيع ؟ على تردد ، انتهى .
( قلت ) : يشبه ما قال الزركشي ما قاله الأصحاب فيما إذا وكله في بيع شيء فباعه بدون ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له وقلنا يصح ويضمن النقص ، فإن في قدره وجهين : هل هو بين ما باع به وثمن المثل ؟ أو بين ما يتغابن به الناس وما لا يتغابنون ؟ على ما ذكروه في الوكالة ، وتقدم نظيرها في زكاة الزرع والثمر فيما إذا ادعى غلط الخارص وفحش .