صفحة جزء
وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه : قول بائع ، وقيل : بتحالفهما ، وذكره ابن عقيل رواية وصححها ، كثمنه ، وقدمه في التبصرة وغيرها ، وفي عينه قيل كذلك ، نقل ابن منصور : قول البائع ، وقيل : بالتحالف ( م 5 و 6 )


( مسألة 5 و 6 ) قوله : وإن اختلفا في قدر المبيع فنصه : قول البائع ، وقيل : يتحالفان ، وفي عينه قيل كذلك ، نقل ابن منصور قول البائع ، وقيل بالتحالف ، انتهى ، ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى ) إذا اختلفا في قدر المبيع فهل القول قول البائع أو يتحالفان ؟ ظاهر كلامه إطلاق الخلاف ( أحدهما ) القول قول البائع ، وهو الصحيح من المذهب ، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الهداية والفصول والمذهب ، مسبوك الذهب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والوجيز وإدراك الغاية والمنور وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والتلخيص والبلغة والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم

( والقول الثاني ) يتحالفان ، اختاره القاضي وذكره ابن عقيل رواية وصححها ، وقدمه في التبصرة وغيرها . قال الشارح : هذا أقيس وأولى إن شاء الله تعالى .

وقال في التلخيص [ ص: 130 ] هذا أقيس ، قال في المجرد في باب المزارعة وفي باب الدعاوى والبينات : إذا اختلف المتبايعان في قدر البيع تحالفا ، ذكره عنه في التلخيص .

( المسألة الثانية ) إذا اختلفا في عينه بأن قال : بعتني هذا ؟ قال : بل هذا ، فهل هي كالمسألة الأولى أو يتحالفان ؟ أطلق الخلاف فيه .

( أحدهما ) يتحالفان هنا وإن لم نقل به في التي قبلها ، وهي طريقة الشيخ في المقنع والهادي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والشرح وإدراك الغاية والحاوي الكبير وغيرهم .

( والقول الثاني ) وهو أن حكمها حكم المسألة التي قبلها هو الطريق الثاني ، وهو المنصوص عن الإمام أحمد ، وهي طريقة صاحب المحرر والنظم وتذكرة ابن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير

التالي السابق


الخدمات العلمية