صفحة جزء
وإن غير مكيل وموزون كهما ، في رواية ، ولا يتصرف فيه ولا بإجارة قبل قبضه ، وعنه : يجوز من بائعه ، وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان ( م 1 ) ويصح عتقه ، [ ص: 135 ] قولا واحدا ، وذكره شيخنا [ ( ع ) ] قال أبو يعلى الصغير : والوصية به والخلع عليه ، قال بعضهم في طريقته : وتزويجه ، وجوز شيخنا التولية والشركة ، وخرجه من بيع دين ، وجوز التصرف بغير بيع وبيعه لبائعه ، ويجعل علة النهي توالي الضمانين ، بل عجزه عن تسليمه ، لسعي بائعه في فسخه مع الربح أو أداه إن لم يسع لدينه .


[ ص: 134 ] باب التصرف في البيع وتلفه

( مسألة 1 ) قوله : وفي رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه وجهان ، انتهى . يعني إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا ولم يقبضه فهل يصح رهنه وهبته بلا عوض بعد قبض ثمنه أم لا ؟ أطلق الخلاف : [ ص: 135 ] أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .

وقال في الكافي في الهبة : ولا يجوز هبة المبيع قبل قبضه ، وهو ظاهر كلامه في المحرر ، وظاهر كلامه في المقنع في الرهن حيث قال : ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه ، قال في التلخيص : ذكر القاضي وابن عقيل أنه لا يصح رهنه .

وقال في القاعدة الثانية والخمسين : قال القاضي في المجرد وابن عقيل : لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل القبض كالبيع ، وقطع في الحاوي الكبير أنه لا يصح رهنه ولا هبته ، وهو ظاهر كلامه في الرعايتين في هذا الباب .

( والوجه الثاني ) يصح فيهما ، اختاره القاضي والشيخ تقي الدين .

وقال في التلخيص أيضا وذكره القاضي وابن عقيل في موضع آخر : إن كان الثمن قد قبض صح رهنه . ونقل في القواعد أن القاضي وابن عقيل ذكرا في الرهن : أن الأصحاب قالوا : يصح رهنه قبل قبضه ، انتهى . وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والنظم وغيرهم صحة رهنه ، وصححه في الرعاية الكبرى ، وذكروا ذلك في باب الرهن ، وللأصحاب وجه آخر بجواز رهنه على غير ثمنه ، نقله في القواعد وغيره :

التالي السابق


الخدمات العلمية