صفحة جزء
وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز ، وفي المكيل روايتان ( م 2 ) ذكره في المحرر ، وذكر جماعة فيمن [ ص: 136 ] شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان ، وخصهما في التلخيص [ بالمجلس ] وإلا لم يجز . و [ أن ] الموزون مثله ، ونقل حرب وغيره : إن لم يحضر هذا المشتري الكيل فلا إلا بكيل .

وقال في الانتصار : ويفرغه من المكيال ثم يكيله ، وإن أعلمه بكيله ثم باعه [ ص: 137 ] به لم يجز ، نقله الجماعة ، وكذا جزافا ، ذكره الشيخ وغيره ، والمبيع بصفة أو رؤية سابقة كذلك ، وما عداه كعبد وصبرة وشبهها فالمذهب يجوز تصرفه فيه ، كأخذه شفعة ، وعنه : إن لم يكن صبرة مكيل أو موزون ، نصره القاضي وأصحابه ، وذكر شيخنا ظاهر المذهب ، وعنه : إن لم يكن مطعوما ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية يجوز في العقار فقط ، وعنه : لا ، مطلقا ، ولو ضمنه ، اختاره ابن عقيل وشيخنا وجعلها طريقة الخرقي وغيره ، وأن عليه تدل أصول أحمد ، لتصرف المشتري في الثمرة والمستأجر في العين ، مع أنه لا يضمنهما وعكسه كالصبرة المعينة كما [ لو ] شرط قبضه ، لصحته كسلم وصرف ، وفيه في الانتصار : إن تميز له الشراء بعينه ويأمر البائع بقبضه في المجلس .

وفي الترغيب : المتعينان بالصرف قيل من صور المسألة ، وقيل : لا ، لقوله : إلا هاء وهاء ، وما لم يجز تصرفه فيه إذا تلف أو بعضه قبل قبضه من البائع ، وينفسخ العقد فيه ، وهل يخير المشتري في باقيه أو ينفسخ ؟ فيه روايتا تفريق الصفقة .


( مسألة 2 ) قوله : وإن قبضه جزافا لعلمهما قدره جاز ، وفي المكيل روايتان ، [ ص: 136 ] انتهى ذكره في المحرر ، وذكر جماعة فيمن شاهد كيله قبل شرائه روايتين في شرائه بلا كيل ثان ، وخصهما في التلخيص بالمجلس ، وإلا لم يجز ، وأن الموزون مثله ، انتهى .

وقال في الرعاية الصغرى والنظم كما قال في المحرر ، وزاد : وقيل : إن رأى كيله في المجلس . انتهى .

وقال في الحاوي الصغير : وإن تقابضا مكيلا أو موزونا جزافا لعلمهما قدره جاز . وعنه في المكيل لا يجوز قبضه جزافا ، انتهى . فقدم الجواز في المكيل أيضا .

وقال في الحاوي الكبير : وإن اشترى طعاما مكايلة لا صبرة وكان قد شهد كيله قبل العقد فهل يصح قبضه بذلك الكيل ؟ على روايتين ، نص عليهما ، انتهى .

وقال في الرعاية الكبرى : وإن اشترى شيئا شاهد كيله فهل يصح قبضه بذلك الكيل ويكفي ؟ على روايتين ، وعنه : إن رأى كيله في المجلس ، انتهى .

( قلت ) : ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنه لا يكفي ذلك ، ولا بد من كيل ثان ، وقد قال الأصحاب فيما إذا كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه : لو قال أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده فهل يجوز ؟ على روايتين ، وهو فرد من أفراد مسألة المصنف ، وأطلقهما في مسألة السلم في المغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وابن رزين والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي في الرهن وغيرهم ، وجزم في الوجيز وتذكرة ابن عبدوس بالصحة ، وصححه في التصحيح ، وصحح الناظم عدم الصحة ، واختاره أبو بكر والقاضي ، ويأتي في آخر باب السلم إذا قبضه جزافا هل تكون يده يد أمانة أو يضمنه ؟ وقد أطلق الخلاف المصنف هناك .

التالي السابق


الخدمات العلمية