صفحة جزء
ومؤنة توفية العوضين على باذله .

وفي النهاية : أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه ومؤنة المتعين على المشتري إن قلنا [ ص: 142 ] كمقبوض ، وأطلق الشيخ وغيره ، قال : لأنه لم يتعلق به حق توفية ، نص عليه ، ولا يضمن النقاد خطأ ، في المنصوص .


( تنبيه ) قوله : وفي النهاية أجرة نقله بعد قبض البائع له عليه ، قال ابن نصر الله : لعله : بعد بذل البائع له ، وما قال ظاهر في أن نقله على المشتري إذا بذله البائع له ، ولكن المنقول في النهاية وتعليق القاضي : أجرة نقده " بالدال " فاختلطت مع الهاء ، فظن الناسخ أنها لام ، والصواب نقده . فإن عند القاضي وصاحب النهاية أن أجرة النقد إن كان قبل قبض البائع فهي على المشتري ، وإن [ ص: 142 ] كان بعده فهي على البائع ، وقد صرح بذلك في التعليق وعلله ، وبذلك يصح كلام المصنف وينتظم .

التالي السابق


الخدمات العلمية