صفحة جزء
ويحرم بيع حب جيد بمسوس ، ذكره ابن عقيل وغيره ، لنقص الكيل بخلوه من طعام ، بل يصح بخفيف مع نقص الطعم ، لكونه ملأ الكيل ، قال : وعفنه بسليمه يحتمل كذلك ، وإن سلمنا فالعفنة في نقصان الأكل طرأ عليها ، ويحرم حب بدقيقه أو أحدهما بسويقه ، وعنه : يجوز وزنا ، وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنا وموزون كيلا ، اختاره شيخنا ، وكذا نصوصه في خبز بحبه ودقيقه ، ونقل ابن القاسم وغيره المنع ، لأن فيه ماء ، وعلله ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا ، وجزم [ ص: 158 ] بالجواز في الأول ، وأنه لا يناقض أصلنا ، لأن الدقيق موزون ، كالحيوان عددا ، فإذا ذبح صار وزنا ، ويحرم نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره ، كزيتون بزبيب ، وفيه نقل مهنا : يكره ، وخالصه أو مشوبه بمشوبه على مد عجوة ، ورطبه بيابسه ، ومزابنة إلا في العرايا وهو بيع الرطب ، وعنه الموهوب لبائعه ، اختاره الخرقي وغيره في نخله بمآله يابسا بتمر مثله ، وعنه : بتمر مثل رطبه كيلا يقضيه به بائعه قبل تفرقهما وقبض مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق ، وعنه : وفيها لفقير محتاج إلى [ أكل ] الرطب .

وقال في التنبيه والمحرر : أو أكل التمر ، وقيل : وتعتبر حاجة بائع إلى بيعها ، وجوز ابن عقيل بيعها لواهبها ، لئلا يدخل رب العرية حائطه ، ولغيره لحاجة غير أكل ، ويحتمله كلام أحمد . وفي جوازها في بقية التمر وجهان ( م 10 ) وقيل : يجوز في عنب ، وجوزها [ ص: 159 ] شيخنا في الزرع .


[ ص: 158 ] مسألة 10 ) قوله في العرية : وفي جوازها في بقية الثمن وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) لا يصح ولا يجوز ، وهو الصحيح ، اختاره ابن حامد وابن عقيل [ ص: 159 ] والشيخ الموفق والشارح وغيرهم ، وصححه في التصحيح والنظم ، وجزم به في المحرر وتذكرة ابن عبدوس ، وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح . والوجه ( الثاني ) يصح ويجوز : قاله القاضي ، وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين ، وقدمه ابن رزين في شرحه ( قلت ) : وهو الصواب عند من اعتاده .

التالي السابق


الخدمات العلمية