[ ص: 254 ] وعرق المأكول طاهر   ( خ ) ولو ظهرت حمرته نص عليه ، ويؤكل ( و ) لأن العروق لا تنفك منه ، فيسقط حكمه ، لأنه ضرورة ، وظاهر كلامه في الخلاف فيما إذا جبر ساقه بنجاسة نجاسته قال 
ابن الجوزي    : المحرم من الدم المسفوح ، ثم قال : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  فأما 
الدم الذي يبقى في خلل اللحم بعد الذبح ، وما يبقى  [ ص: 255 ] في العروق فمباح ، ولم يذكر جماعة إلا دم العروق ، قال 
شيخنا    : لا أعلم خلافا في العفو عنه ، وأنه لا ينجس المرقة ، بل يؤكل معها .