ويشترط في 
بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا الحلول والقبض في المجلس ، نص عليه ، فيحرم مدبر بمثله بجنسه أو شعير ونحوه نسيئة ، وكذا إن صرف الفلوس النافقة بنقد ، ونقل 
ابن منصور    : لا اختاره 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل  وشيخنا  ، وذكره رواية .