وإن 
تصارفا ما يجب فيه التماثل  [ ص: 166 ] فكذلك ، وقيل : وفي الأرش ، وهو سهو ، ويحتمل أن يبطل كل عقد صرف إن تخايرا قبل القبض في المجلس . 
وفي مفردات 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372أبي الوفاء    : يحتمل أن يحصل التعيين قبضا في الصرف ، وأنه لا يعتبر فيه غير التسليط بالقول مع تعيين الثمنين ، وإن سلمنا فلأنه اختص بشروط .