صفحة جزء
ولو باع شيئا نسيئة أو بثمن لم يقبضه ، في ظاهر كلامه ، وذكره القاضي وأصحابه والأكثر ، ثم اشتراه بأقل مما باعه ، قال أبو الخطاب والشيخ : نقدا ، ولم يقله أحمد والأكثر ، ولو بعد حل أجله ، نقله ابن القاسم وسندي ، بطل الثاني [ نص عليه وذكره الأكثر ، لم يجز استحسانا ، وكذا في كلام القاضي وأصحابه القياس صحة البيع ، ومرادهم أن القياس خولف لدليل ] إلا أن يتغير في نفسه أو بقبض ثمنه أو بغير جنس ثمنه .

وفي الانتصار وجه : بعرض ، اختاره الشيخ ، أو يشتريه بمثل ثمنه ، أو من غير مشتريه ، لا من وكيله ، وسأله المروذي : إن وجده مع آخر يبيعه بالسوق أيشتريه بأقل ؟ قال : لا ، لعله دفعه ذاك إليه [ ص: 170 ] يبيعه . وتوقف في رواية مهنا فيما إذا نقص في نفسه ، وحمله في الخلاف على أن نقصه أقل من النقص الذي اشتراه به ، فتكون علة المنع باقية ، وهذه مسألة العينة ، وعند أبي الخطاب : يجوز قياسا ، وكذا في الترغيب : لم يجز استحسانا ، وكذا في كلام القاضي وأصحابه : القياس صحة البيع ، ومرادهم أن القياس خولف لدليل راجح ، فلا خلاف إذا في المسألة ، وذكر شيخنا أنه يصح الأول إذا كان بتاتا ولا مواطأة ، وإلا بطلا ، وأنه قول أحمد ( و هـ م ) ويتوجه أن مراد من أطلق هذا ، إلا أنه قال [ في الانتصار ] إذا قصد بالأول الثاني يحرم ، وربما قلنا ببطلانه .

وقال أيضا يحرم إذا قصدا أن لا يصحا ، وإن سلم فالبيع الأول خلا عن ذريعة الربا . وأجاب عن قول عائشة رضي الله عنها : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت . أنه للتأكيد . قال أحمد رضي الله عنه فيمن فعلها : لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث . وحمله القاضي وغيره على الورع ، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد ، مع أنه ذكر عن قول عائشة رضي الله عنها : إن زيد بن أرقم أبطل جهاده ، أنها أوعدت عليه . ومسائل الخلاف لا يلحق فيها الوعيد ، وعكس العينة مثلها ، نقله حرب ، [ ص: 171 ] ونقل أبو داود : يجوز بلا حيلة ، ونقل المروذي فيمن يبيع الشيء بم يجده يباع أيشتريه بأقل مما باعه بالنقد قال : لا ، ولكن بأكثر لا بأس ، ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائتين فلا بأس ، نص عليه ، وهي التورق ، وعنه : يكره ، وحرمه شيخنا . نقل أبو داود : إن كان لا يريد بيع المتاع الذي يشتريه منك هو أهون فإن كان يريد بيعه فهو العينة ، وإن باعه منه لم يجز ، وهي العينة ، نص عليه ، وكره أحمد رضي الله عنه أن لا يبيع الرجل إلا نسيئة ، مع جوازه ، ومن باع غريمه بزيادة ليصبر عليه لم يجز ، ولو باع ربويا نسيئة حرم أخذه عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ، لأنه بيع دين بدين ، قاله أحمد ، وجوزه شيخنا لحاجة ، واختاره الشيخ مطلقا ، وقال : قياس مسألة العينة أخذ غير جنسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية