( الثالث ) 
ذكر قدره بالذرع في المذروع   . 
وقال 
شيخنا  فيمن 
أسلف دراهم إلى أجل على غلة بحكم أنه إذا حل دفع الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم : هذا سلف بناقص عن السعر بشيء مقدر ، فهو بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في الغرارة أو نقص درهم فيها وفي 
البيع بالسعر قولان في مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، الأظهر جوازه ، لأنه لا خطر ولا غرر ، ولأن قيمة المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة مثل لم يتراضيا بها ،  
[ ص: 180 ] ومن قال إن [ مثل ] ذلك لا يلزم فإذا تراضيا به جاز