صفحة جزء
فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح ، كقوله : في مثل هذا الثوب ، وإلا صح ، ولا يتعين في الأصح وفي فساد العقد وجهان ( م 12 ) وأطلق أبو الخطاب روايتين في صحة عقد [ ص: 181 ] بتعيين مكيال ، ويسلم في معدود غير حيوان يتقارب عددا . وعنه : وزنا ، مطلقا ، وعنه عكسه .


( مسألة 12 ) قوله : فإن شرط مكيال رجل أو ميزانه أو ذراعه وليس لها عرف لم يصح ، وإلا صح . ولا يتعين في الأصح ، وفي فساد العقد وجهان ، انتهى وأطلقهما في التلخيص والزركشي . [ ص: 181 ] أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى ، وهو ظاهر كلام الشيخ الموفق والشارح وابن رزين ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) لا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية