صفحة جزء
وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف قال شيخنا : أو ضريبة سبب استحقاقها واحد فلشريكه الأخذ من الغريم ، وله الأخذ منه ، جزم به الأكثر ، وعنه : لا ، كما لو تلف المقبوض في يد قابضه تعين حقه ولم يرجع على الغريم ، لعدم تعديه ، لأنه قدر حقه ، وإنما شاركه لثبوته مشتركا ، مع أنهم ذكروا لو أخرجه القابض برهن أو قضاء دين فله أخذه من يده ، كمقبوض بعقد فاسد ، فيتوجه منه تعديه في التي قبلها ، ويضمنه ، وهو وجه في النظر واختاره شيخنا ، ويتوجه من عدم تعديه صحة تصرفه ، وفي التفرقة نظر ظاهر ، وإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه ، أو كان الدين بعقد ، فوجهان ، ونصه في شريكين وليا عقد مداينة لأحدهما أخذ نصيبه ( م 24 - 26 ) [ ص: 197 ] و [ في الترغيب ] في دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان ( م 27 ) فأما الميراث فيشاركه ، لأنه لا يتجزأ أصله ، ولو أبرأ منه صح في نصيبه ، ولو صالح بعرض أخذ نصيبه من دينه فقط ذكره القاضي ، وللغريم التخصيص مع تعدد سبب الاستحقاق [ قال شيخنا ] لكن ليس لأحدهما إكراهه على تقديمه . [ ص: 198 ] قال أحمد [ رضي الله عنه ] الدين أوله هم وآخره حزن ، قال بعضهم : كان يقال : الدين هم بالليل وذل بالنهار وإذا أراد الله أن يذل عبدا جعل في عنقه دينا ، وكان يقال : الأذلاء أربعة : النمام والكذاب والفقير والمديان ، وكان يقال : لا هم إلا هم الدين ، ولا وجع إلا وجع العين . قال ابن عبد البر وقد روي هذا القول عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ضعيف .

وقال جعفر بن محمد : المستدين تاجر الله في أرضه . وقال عمر بن عبد العزيز : الدين وقر طالما حمله الكرام .


[ ص: 196 ] مسألة 24 - 26 ) قوله : وما قبضه من دين مشترك بإرث أو إتلاف فلشريكه الأخذ من الغريم ، وله الأخذ منه فإن كان القبض بإذن شريكه أو بعد تأجيل شريكه حقه ، أو كان الدين بعقد ، فوجهان ، ونصه في شريكين [ ص: 197 ] وليا عقد مداينة لأحدهما أخذ نصيبه ، انتهى . ثلاث مسائل يشبه بعضهن بعضا :

( المسألة الأولى ) إذا كان الدين بعقد ، هل حكمه حكم الميراث ونحوه أو لا يشاركه فيما قبضه ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين .

( أحدهما ) ليس له ذلك ، وهو الصحيح . قال في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق : وإن قبضه بإذنه فلا يخاض في الأصح ، واختاره الناظم ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته .

( والوجه الثاني ) يشاركه كالميراث .

( مسألة 27 ) [ قوله ] وفي دين من ثمن مبيع أو قرض أو غيره وجهان ، انتهى .

( قلت ) : الذي يظهر أنه كالدين الذي بعقد ، بل هو من جملته ، فإن ثمن المبيع من عقد ، وكذا القرض ، ففي كلامه نوع تكرار فيما يظهر ، والله أعلم . ثم رأيته في بعض النسخ حكي ذلك عن صاحب الترغيب ، فيزول الإشكال ، وغالبها ليس فيها ذلك ، والصواب جعله من كلام صاحب الترغيب إذا علمت ذلك فقد [ ص: 198 ] علمت الصحيح من مسألة ما إذا كان الدين بعقد فكذا ، أي هذه ، فهذه سبع وعشرون مسألة قد صححت في هذا الباب .

التالي السابق


الخدمات العلمية