صفحة جزء
وإن وطئ فيه بحائل أو لا لزمه دينار أو نصفه ، نقله الجماعة ، وعنه نصفه في إدباره ، وعنه بل في أصفر ، وذكر أبو الفرج بل لعذر ، واعتبر شيخنا كونه مضروبا ، وهو أظهر ، وفي القيمة وغير مكلف وجهان ( م 1 - 2 ) وذكر صاحب الرعاية هل الدينار هنا عشرة دراهم [ ص: 263 ] أو اثنا عشر ؟ يحتمل وجهين ، ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج ؟ وإلا فلو أخرج ذهبا لم يعتبر قيمته بلا شك ، وهو كفارة . قال الأكثر : يجوز إلى مسكين واحد ، كنذر مطلق ، وذكر شيخنا وجها ، ومن له أخذ زكاة لحاجته ، قال في شرح العمدة وكذا صدقة مطلقة ، ويأتي أول باب ذكر أهل الزكاة ، وذكروا في صرف الوقت المنقطع رواية إلى المساكين ، قالوا : لأنهم مصرف للصدقات ، وحقوق الله من الكفارات ونحوها . فإذا وجد صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم ، كما لو نذر صدقة مطلقة ، وعللوا رواية صرفه إلى فقراء قرابته بأنهم أهل الصدقات دون الأغنياء ، وكذا قالوا فيما إذا أوصى في أبواب البر أن المساكين مصارف الصدقات والزكوات ، وعنه لا كفارة ( و ) وكالوطء بعد انقطاعه قبل غسلها في المنصوص ، وناس ، وجاهل ، ومكره ، وامرأة كذلك .

قال القاضي وابن عقيل : بناء على الصوم ، والإحرام ، وبان بهذا أن من كرر الوطء في حيضة أو حيضتين أنه في تكرار الكفارة كالصوم .


[ ص: 261 - 262 ] مسألة 1 - 2 ) قوله : في أحكام كفارة الوطء في الحيض إذا قلنا بوجوبها قال ففي إجزاء القيمة ووجوبها على غير مكلف وجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى ) إذا قلنا بوجوب الكفارة فهل تجزئ القيمة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، أحدهما لا تجزئ ، وهو الصحيح ، قال ابن تميم وصاحب مجمع البحرين هو في إخراج القيمة كالزكاة والصحيح من المذهب لا يجزئ إخراجها في الزكاة ، وقدم عدم الإجزاء هنا في الرعاية الكبرى ، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع : الأظهر أنها لا تجزئ كالزكاة ، انتهى ، قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، والوجه [ ص: 263 ] الثاني تجزئ كالخراج ، والجزية صححه في الفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان ، فعلى الأول يجزئ إخراج الفضة عن الذهب ، على الصحيح ، صححه في المغني والشرح والفائق ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقطع به القاضي محب الدين بن نصر الله في حواشيه ، وقال : محل الخلاف في غير هذا ، انتهى ، وليس الأمر كما قال ، وقيل لا يجزئ ، حكاه في المغني وغيره قال : في مجمع البحرين وحكمه في إخراج قيمته أو غيرها حكم الزكاة .

( المسألة الثانية 2 ) هل تجب الكفارة على غير المكلف ، أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه ابن تميم ، وابن حمدان في الكبرى ، وصاحب الفائق والقواعد الأصولية [ ص: 264 ] وغيرهم ، وحكاه في الفائق روايتين ، إحداهما يلزمه ، وهو الصحيح ، قال في مجمع البحرين : انبنى على وطء الجاهل ، والمذهب الوجوب على الجاهل ، انتهى ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح ابن عبيدان ، والوجه الثاني لا يلزمه ، وهو احتمال في المنفي ، وقدمه ابن رزين في شرحه قلت وهو الصواب ، وصححه ابن نصر الله في حواشيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية