صفحة جزء
ومؤنته وأجرة مخزنه وكفنه ورده من إباقه على مالكه ، نص عليه ، فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له ، وحكى جماعة رواية كإذنه أو إذن حاكم ، فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله ، وإلا فروايتان ( م 19 )


( مسألة 19 ) قوله : فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له وحكى جماعة رواية : كإذنه وإذن الحاكم ، فإن تعذر رجع إن أشهد بالأقل مما أنفق أو نفقة مثله ، وإلا فروايتان ، انتهى ، يعني إذا تعذر إذن الراهن أو إذن الحاكم ولم يشهد ، فهل يرجع بما أنفق إذا نوى الرجوع أم لا ؟ أطلق الخلاف . [ ص: 224 ]

( إحداهما ) يرجع ، وهو الصحيح ، صححه في المغني وغيره ، وعليه أكثر الأصحاب ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر والرعاية الكبرى وغيرهما ، [ قال ] في القاعدة الخامسة والسبعين ، وإذا أنفق المرتهن على الرهن بإطعام أو كسوة إذا كان عبدا أو حيوانا ففيه طريقان ، أشهرهما أنه على الروايتين ، يعني اللتين فيمن أدى حقا واجبا عن غيره ، كما قدمه ، قال : كذلك قال القاضي في المجرد والروايتين وأبو الخطاب وابن عقيل والأكثرون : المذهب عند الأصحاب الرجوع ، ونص عليه في رواية أبي الحارث ( والطريق الثاني ) أنه يرجع ، رواية واحدة ، انتهى .

والرواية ( الثانية ) لا يرجع .

( تنبيه )

قوله في صدر المسألة : فإن أنفق المرتهن عليه بنية الرجوع فلا شيء له يعني إذا قدر على إذن الراهن أو الحاكم ، ومحل الخلاف فيما إذا تعذر الإذن ولم يشهد ، مع أن ظاهر كلام صاحب القواعد المتقدم أنه لا يشترط استئذان الحاكم في ذلك ، وصرح به في المسألة الآتية ، وأنه قول الأكثرين ، وهذا خلاف ما قدمه المصنف في صدر المسألة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية