صفحة جزء
وإن جنى الرهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه ويبطل الرهن أو فداؤه ، وهو رهن ، وإن نقص الأرش عن قيمته فهل يباع بقدره أو كله والفاضل عن الأرش رهن ؟ فيه وجهان ( م 29 ) وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع فروايتان ( م 30 ) وإن شرط كونه [ ص: 233 ] رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان ( م 31 ) وإن جني عليه فالخصم سيده فإن أخره لغيبة أو عذر أو غيره فالمرتهن


[ ص: 232 ] مسألة 29 ) قوله : وإن جنى الرهن فله بيعه في الجناية أو تسليمه ، ويبطل الرهن ، أو فداؤه وهو رهن ، فإن نقص الأرش عن قيمته فهل يباع بقدره أو كله والفاضل عن الأرش رهن به ؟ فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب والتلخيص والفائق والزركشي وغيرهم .

( أحدهما ) يباع بقدره وباقيه رهن ، وهو الصحيح قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الكافي والوجيز وغيرهما ، وقدمه في الخلاصة والمغني والمقنع والشرح والرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وغيرهم . قال في المغني وغيره : بيع منه بقدر أرش الجناية ، وباقيه رهن ، إلا أن يتعذر بيع بعضه فيباع الكل ويجعل بقية الثمن رهنا ، انتهى . والظاهر أن هذا متفق عليه .

( والوجه الثاني ) يباع جميعه ويكون باقي ثمنه رهنا ، وهو احتمال في الحاويين ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر .

وقال ابن عبدوس في تذكرته : يباع بقدر الجناية ، فإن نقصت قيمته بالتشقيص بيع كله ، انتهى .

( قلت ) : وهذا هو الصواب ، ولعله مراد الجماعة ، ومحل الجماعة ، ومحل الخلاف في غير ذلك ، والله أعلم .

( مسألة 30 ) قوله : وإن فداه المرتهن بلا إذن ونوى الرجوع ، فروايتان ، انتهى . إذا اختار المرتهن فداه أو فداه بغير إذن الراهن أو نوى الرجوع فهل له الرجوع [ ص: 233 ] أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح والرعايتين والحاويين والفائق والزركشي وغيرهم .

أحدهما يرجع ، قاله أبو الخطاب والشيخ الموفق والشارح وصاحب المستوعب والتلخيص والحاويين والزركشي وغيرهم بعد أن أطلقوا الخلاف بناء على من قضى دين غيره بغير إذنه ، انتهى . والصحيح من المذهب أن من قضى دين غيره بغير إذنه ناويا للرجوع ، له الرجوع ، فكذا في هذه المسألة عند هؤلاء والرواية الثانية لا يرجع ، وهو الصحيح ، قطع به القاضي والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وصاحب المحرر والوجيز ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وصححه في التصحيح والنظم وغيرهما ، قال في القواعد : أكثر الأصحاب القاضي وابن عقيل وأبو الخطاب وغيرهم قالوا : إن لم يتعذر استئذانه فلا رجوع ، انتهى .

( قلت ) : وهو الصواب .

( مسألة 31 ) قوله : وإن شرط كونه رهنا بفدائه مع دينه الأول ففي جوازه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح . أحدهما لا يصح ، وهو الصحيح ، قدمه في الكافي والرعاية الكبرى ، وهو الصواب ، والوجه الثاني يصح ، اختاره القاضي ، قال في الفائق : جاز ، في أصح الوجهين ، وقدمه الزركشي .

التالي السابق


الخدمات العلمية