وللضامن مطالبة المديون بتخليصه ، في الأصح إذا طولب ، وقيل : أو لا إذا ضمنه بإذنه ، وقيل أو لا ، وإذا 
قضى عنه بنية رجوعه وقيل : أو أطلق ، وهو ظاهر نقل 
ابن منصور  ، قال : هل ملكه شيئا ؟ إنما ضمن عنه ، كالأسير يشتريه ، أليس كلهم قال يرجع ؟ وإن لم يأمره أو أحال به رجع بالأقل مما قضى ، أو قدر دينه ، مطلقا ، نص عليه ، اختاره الأصحاب ، لإطلاق الآية { 
فإن أرضعن لكم   } 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  يقول به في الأم ، لكونها أحق برضاعه ، وكإذنه في ضمانه  
[ ص: 244 ] أو قضائه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا ، اختاره 
أبو محمد الجوزي    . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان والرجوع ، لأن القضاء هنا إبراء ، كتحصيل الإجزاء بالذبح