صفحة جزء
وللضامن مطالبة المديون بتخليصه ، في الأصح إذا طولب ، وقيل : أو لا إذا ضمنه بإذنه ، وقيل أو لا ، وإذا قضى عنه بنية رجوعه وقيل : أو أطلق ، وهو ظاهر نقل ابن منصور ، قال : هل ملكه شيئا ؟ إنما ضمن عنه ، كالأسير يشتريه ، أليس كلهم قال يرجع ؟ وإن لم يأمره أو أحال به رجع بالأقل مما قضى ، أو قدر دينه ، مطلقا ، نص عليه ، اختاره الأصحاب ، لإطلاق الآية { فإن أرضعن لكم } وأبو حنيفة يقول به في الأم ، لكونها أحق برضاعه ، وكإذنه في ضمانه [ ص: 244 ] أو قضائه ، وعنه : لا ، اختاره أبو محمد الجوزي .

وقال ابن عقيل : يظهر فيها كذبح أضحية غيره بلا إذنه في منع الضمان والرجوع ، لأن القضاء هنا إبراء ، كتحصيل الإجزاء بالذبح

التالي السابق


الخدمات العلمية