قال 
شيخنا    : إن 
كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده ، هذا مذهب الأئمة ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867كمالك   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وغيرهما ، وفي طريقة بعض أصحابنا : فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما ، قلنا : بل يعد ، ولهذا إذا 
دل على الصيد محرما كفر ، وإذا 
تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب نص عليهما ومضى زمن يمكنه رده ، أو مضى زمن عينه لإحضاره الدين لزمه الدين أو عوض العين ، وفي المبهج وجه ، كشرط البراءة منه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل    : قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان ، وألحق به معسر ومحبوس ، ونحوهما ، لاستواء المعنى ، والسجان كالكفيل ، قاله 
شيخنا    . ومتى أدى ما لزمه ثم قدر على المكفول فظاهر  
[ ص: 251 ] كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن ، وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه ، بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ، لامتناع بيعه .