صفحة جزء
وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله تعالى في أحد الوجهين قبل ذلك ، أو سلم نفسه ، برئ الكفيل ( م 15 ) لا بموت الكفيل أو المكفول له ، وفي طريقة بعض أصحابنا وقولهم تبطل بموت الكفيل أو المكفول ، فدل أنها غير لازمة ، بخلاف الكفيل بالدين ، قلنا : وكذا إذا مات الكفيل بالدين بطلت الكفالة ، فهما سيان .


[ ص: 251 ] مسألة 15 ) قوله : وإن مات المكفول به في المنصوص أو تلفت العين بفعل الله في أحد الوجهين قبل ذلك ، أو سلم نفسه برئ الكفيل ، انتهى . إذا تلفت العين المكفولة بفعل الله تعالى كالمغصوب والعواري ونحوهما فهل يبرأ الكفيل كما لو مات أو لا يبرأ ؟ أطلق الخلاف .

( أحدهما ) يبرأ ، وهو الصحيح ، جزم في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ، وقدمه في المغني والشرح ونصراه .

( والوجه الثاني ) لا يبرأ . وقال في الرعاية الكبرى : فإن سلمها وإلا ضمن عوضها ، وقيل : إلا أن تتلف بفعل الله تعالى فلا يضمنها ، وفيه احتمال ، انتهى . .

التالي السابق


الخدمات العلمية