صفحة جزء
ولا يصح على دين كتابة ولو حل في المنصوص ، ومهر وأجرة بالعقد ، وفيهن بها وجهان ( م 3 ) .


( مسألة 3 ) قوله : ولا يصح على دين كتابة ، ومهر وأجرة بالعقد ، [ ص: 257 ] وفيهن بها وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الرعايتين وأطلقهما في الحاويين والفائق في الحوالة بدين الكتابة والمهر . قال في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم : يشترط لصحتها أن يكون بدين مستقر وعلى دين مستقر .

وقال في الحاويين : ولا تصح إلا بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر على مستقر .

وقال في الرعايتين : إن ما يصح بدين معلوم يصح السلم فيه مستقر ، في الأشهر ، على دين مستقر . وقال في الفائق : ويختص صحتها بدين يصح السلم فيه ، ويشترط استقراره في أصح الوجهين على مستقر .

وقال في التلخيص : لا تصح الحوالة بغير مستقر ولا غير مستقر ، فلا تصح في مدة الخيار ، على ظاهر كلام أبي الخطاب وقال القاضي وابن عقيل : تصح حوالة المكاتب لسيده بدين الكتابة على من له عليه دين ويبرأ العبد ويعتق ويبقى الدين في ذمة المحال عليه للسيد ، انتهى .

وقال الزركشي تبعا لصاحب المحرر : الديون أربعة أقسام : دين سلم ، ودين كتابة ، وما عداهما وهو قسمان : مستقر وغير مستقر ، كثمن البيع في مدة الخيار ونحوه ، فلا تصح الحوالة بدين السلم ولا عليه ، وتصح بدين الكتابة على الصحيح دون الحوالة عليه ، ويصحان في سائر الديون مستقرها وغير مستقرها . وقيل : لا تصح على غير مستقر بحال ، وإليه ذهب أبو محمد وجماعة من الأصحاب . وقيل : ولا بما ليس بمستقر ، وهذا اختيار القاضي في المجرد ، وتبعه أبو الخطاب والسامري ، انتهى .

وقال في المقنع : يشترط أن يحيل على دين مستقر ، فإن أحال على مال الكتابة أو السلم أو الصداق قبل الدخول لم يصح ، وإن أحال المكاتب سيده أو الزوج امرأته صح ، انتهى .

وقال في الكافي : يشترط أن يحيل على دين مستقر ، ولا يعتبر استقرار المحال به ، فلو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها ، أو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار ، أو أحال المكاتب سيده بنجم قد حل ، صح في ذلك ، وإن أحالت الزوجة أو البائع أو السيد والحالة ما تقدم لم يصح ، انتهى ، ملخصا ، وكذا قال الشارح وغيره فتلخص أن الصحيح أنه يشترط لصحة الحوالة أن تكون على دين مستقر ، [ ص: 258 ] وقدمه المصنف قبل ذلك وقال : نص عليه ، ولا يشترط استقرار المحال به ، كما هو مختار الشيخ الموفق وغيره ، وتقدم كلام القاضي وابن عقيل الذي في التلخيص ، وكلام صاحب المحرر والزركشي ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف قبل ذلك ، وإن كان اختيار كثير من الأصحاب اشتراط استقرار المحال عليه والمحال به ، كالقاضي في المجرد والحلواني وأبي الخطاب وابن الجوزي والسامري والفخر بن تيمية وأبي المعالي وابن حمدان وصاحب الحاويين والفائق وغيرهم ، وتلخص مما تقدم أن في المسألة عدة طرق ، والله أعلم .

( تنبيهات )

( الأول ) أخل المصنف رحمه الله بقوله في المهر والأجرة بالعقد ، فإن فيهما قولا كبيرا بجواز الجهالة عليهما ، قدمه في المحرر والزركشي وغيرهما ، وجزم المصنف بغيره تبعا لجماعة .

( الثاني ) في إطلاقه الخلاف مع تقديمه أولا اشتراط استقرار المحال عليه دون المحال به نظر .

( الثالث ) قول المصنف " وفيهن بها وجهان " صوابه " وفيها بهن وجهان " يعني وفي الحوالة بدين الكتابة والمهر والأجرة وجهان ، والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية