صفحة جزء
ولو قال : أقر بديني وخذ [ ص: 266 ] مائة ، صح إقراره ، لا الصلح ، والمصالحة بنقد عن نقد صرف ، وبعرض ، أو عنه بنقد أو عرض بيع ، ويصح بلفظ الصلح على [ ظاهر ] كلامه في المجرد والفصول .

وقاله في الترغيب ، وعن دين يجوز بغير جنسه مطلقا ، ويحرم بجنسه بأكثر أو بأقل على سبيل المعاوضة ، وبشيء في الذمة يحرم التفرق قبل القبض ، وبمنفعة كسكنى وخدمة إجارة .

.

التالي السابق


الخدمات العلمية