صفحة جزء
ويحرم إخراج جناح أو ميزاب ونحوه إلى درب نافذ ، فيضمن ما تلف به ، وحكي عنه : يجوز بلا ضرر ، ذكره [ ص: 279 ] في شرح العمدة ، وفي سقوط نصف الضمان بتآكل أصله وجهان ( م 14 ) وجوزه الأكثر بإذن إمام .

وفي الترغيب : وأمكن عبور محمل ، وقيل : ورمح قائما بيد فارس ، وقيل : وكذا دكان ، مع أنهم لم يجوزوا حفر البئر والبناء ، وكأنه لما فيهما من الدوام ، ويتوجه من هذا الوجه تخريج ، ويحرم إلى هواء جاره أو درب مشترك ، ويصح صلحه عن معلومه بعوض ، في الأصح


[ ص: 279 ] مسألة 14 ) قوله : ويحرم إخراج جناح ، ونحوه إلى درب نافذ ، ويضمن ما تلف به ، وفي سقوط نصف الضمان بتأكل أصله وجهان ، انتهى

( أحدهما ) لا يسقط شيء بل يضمن الكل ، وهو الصحيح . قال الشيخ في المغني والشارح في كتاب الغصب لمن قال من أصحاب الشافعي إنه لا يضمن إلا النصف لأنه إخراج يضمن به البعض فضمن به الكل ، لأنه المعهود في الضمان ، انتهى .

وقال الحارثي : قال الأصحاب وبأن الغصب عدوان فأوجب كل الضمان ، انتهى . فظاهر كلام هؤلاء أنه يضمن الجميع وهو الصواب

( والوجه الثاني ) أنه لا يضمن إلا النصف . .

التالي السابق


الخدمات العلمية