صفحة جزء
ويحرم فتح باب في ظهر داره في درب مشترك إلا لغير الاستطراق ، في المنصوص فيهما ، ويصح صلحه عنه ، ويجوز في درب نافذ ، ويجوز نقل بابه في درب مشترك إلى أوله بلا ضرر .

وفي الترغيب ، وقيل : لا محاذيا لباب غيره ، ويحرم إلى صدره ، في المنصوص ، بلا إذن من فوقه ، وقيل : وأسفل منه ، وتكون إعارة في الأشبه ، وجوزه ابن أبي موسى إن سد الأول ، وهو ظاهر نقل يعقوب ، ويحرم تصرفه [ ص: 280 ] في جدار لجار أو لهما حتى بضرب وتد ولو بسترة ، ذكره جماعة ، وحمل القاضي نصه يلزم الشريك النفقة مع شريكه على السترة على سترة قديمة فانهدمت ، واختار في المستوعب وجوبها مطلقا على نصه ، وله وضع خشب ، في المنصوص ، بلا ضرر ، نص عليه ، لضرورة .

وفي المغني : لحاجة ، نص عليه ، ولم يعتبر ابن عقيل الحاجة ، وأطلقه أحمد أيضا والمحرر وغيرهما ، كعدمها دواما ، بخلاف خوف سقوطه ، ولربه هدمه لغرض صحيح ، ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع الماء ولا له تعليته لكثرة ضرره ذكره ابن عقيل وغيره ، وله الاستناد إليه أو إسناد قماشه .

وفي النهاية : في منعه احتمالان ، وله الجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه ، نقل المروذي : يستأذنه أعجب إلي ، فإن منعه حاكمه ، ونقل جعفر : يضعه ولا يستأذنه ؟ قال : نعم إيش يستأذنه ؟ قال شيخنا : العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة ، اتفاقا كمسألتنا ، وهل جدار مسجد كجار أو يمنع ؟ فيه روايتان ، وقيل : وجهان لأن القياس ترك للخبر ، وهو في مالك معين ، فمنعه في جدار جاره أولى ، واختار أبو محمد الجوزي أنه لا يضع ( م 15 ) ومتى وجده أو بناه أو مسيل مائه في حق غيره [ ص: 281 ] فالظاهر وضعه بحق ، وله أخذ عوض عنه .


[ ص: 280 ] مسألة 15 ) قوله : وهل جدار المسجد كجار أو يمنع ؟ فيه روايتان ، وقيل : وجهان ، واختار أبو محمد الجوزي أنه لا يضع ، انتهى . وأطلقهما في الكافي والتلخيص والمحرر والشرح والفائق وغيرهم .

[ ص: 281 ] إحداهما ) المنع منه ، وإن جوزناه في حائط الجار ، اختاره أبو بكر وأبو محمد الجوزي ، كما قال المصنف ، وصححه في الرعايتين ، وجزم به في الخلاصة وغيره ، وقدمه في المذهب وغيره .

( والرواية الثانية ) حكمه حكم جدار الجار ، وهو ظاهر ما قدمه الشيخ في كتاب [ ص: 282 ] المقنع والحاويين ، وهو المذهب عند ابن منجى ، وجزم به في المنور ، واختاره في الفصول وقال : بل هو أولى من جدار الجار بالوضع عليه . .

التالي السابق


الخدمات العلمية