صفحة جزء
وإن انهدم جدارهما وطلب أحدهما أن يعمر معه الآخر أجبر [ عليه ] اختاره أصحابنا كنقضه عند خوف سقوطه ، وعنه : لا ، اختاره الشيخ وأبو محمد الجوزي وغيرهما ، كبناء حاجز بين ملكيهما ، لكن لشريكه بناؤه ، فإن بناه بآلته فليس له منعه [ من ] الانتفاع به قبل أخذه نصف قيمة تأليفه ، في الأشهر ، كما ليس له نقضه ، وإن بناه بغيرها فله منعه من غير رسم طرح خشب حتى يدفع نصف قيمة حقه ، وعنه : ما يخصه لغرامة لأنه [ ص: 282 ] نائبه معنى ، ويلزمه قبولها ، فيمتنع إذن نقضه على الأول ، وعلى الثانية لو نقضه لأنه غير نائبه وله طلب نفقته مع إذن ، وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف .


( تنبيه ) قوله : وفيه بنية رجوع على الأولى الخلاف ، انتهى يعني الخلاف الذي فيمن أدى حقا واجبا عن غيره ، والمذهب الرجوع ، ومعنى المسألة إذا قلنا يجبر على البناء مع شريكه ، وهو المذهب ، وامتنع وتعذر إجباره ، أو أخذ شيء من ماله كذلك وعمر الشريك ونوى الرجوع ، صرح به في المغني والشرح وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية