صفحة جزء
وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان ( م 3 ) .


[ ص: 299 ] مسألة 3 ) قوله في المحجور عليه : وإن باع ماله لغريم بكل الدين فوجهان ، انتهى . قال في الرعاية الكبرى : فإن باع ماله لغرمائه أو بعضهم بكل الدين احتمل وجهين ، انتهى .

( أحدهما ) لا يصح ( قلت ) : وهو الصواب ، وهو ظاهر كلام جماعة ، لاحتمال ظهور غريم آخر ، وللجهل بالثمن .

( والوجه الثاني ) يصح بيع ذلك ، لرضاهما به ( قلت ) : يتوجه الصحة إن علم الدين ، وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية