صفحة جزء
وعند ابن أبي موسى يمنع الولد الرجوع في أم إن كان حملا عند البيع وكذا عند الرجوع فوجهان [ ص: 302 ]

( م 6 و 7 ) والأصح له الرجوع قبل قلع غرس أو بناء ، فيضمن غريم نقصا حصل به ، ويسوي حفرا ، وإن أبى قلعه فللبائع في الأصح أخذه وقلعه وضمان نقصه ، وإن أبى فلا رجوع ويرجع عند القاضي في أرض ، وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة ؟ [ ص: 303 ] فيه وجهان ( م 8 ) ولو كان ثمنه مؤجلا أخذه عند الأجل ، وقيل : في الحال ، [ ص: 304 ] وقيل : يباع .


[ ص: 302 ] مسألة 6 و 7 ) قوله : وإن كان حملا عند البيع وكذا عند الرجوع فوجهان . انتهى ، شمل مسألتين .

( مسألة 6 ) ما إذا كانت حاملا عند البيع .

( ومسألة 7 ) ما إذا حدث حمل ووجد عند الرجوع . والذي يظهر أن مبنى الوجهين على أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع ، والمنفصلة لا تمنع ، وهو المذهب فيهما ، فعلى هذا هل يلحق الحمل بالمتصلة أو المنفصلة ؟ أطلق الوجهين ، فمن ألحقه بالمتصلة منع الرجوع ومن ألحقه بالمنفصلة لم يمنع ، والظاهر أن مراده إذا كانت حاملا عند البيع منفصلا عند الرجوع في الأولى ، وفي الثانية إذا كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع ، لا أنها تكون حاملا عند البيع متصلا عند الرجوع . قال في التلخيص والرعاية الكبرى : إن كان حملا عند البيع والرجوع لم يمنع الرجوع ، كالسمن ، وإن كان حملا عند البيع منفصلا عند الرجوع فوجهان .

وقال في الرعاية الصغرى والحاويين : والحمل كالسمن ، فإن كان منفصلا عند الرجوع فوجهان . وقال في الكبرى وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فوجهان ، ومع الرجوع لا أرش ، انتهى .

وقال في التلخيص : وإن كانت حائلا عند البيع حاملا عند الرجوع فهو كالسمن . والأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في البيع ، انتهى . وقطع في الفصول أنه لو أفلس المشتري وهي حامل كان له الرجوع ، وكذا قطع : لو كانت حاملا حين البيع أن له الرجوع .

وقال الشيخ الموفق والشارح : [ ص: 303 ] لو اشتراها حاملا وأفلس وهي حامل فله الرجوع فيها إلا أن يكون الحمل قد زاد بكبر وكثرت قيمتها بسببه فيكون من الزيادة المتصلة ، وإن أفلس بعد وضعها فقال القاضي : له الرجوع فيهما بكل حال من غير تفصيل . قال الشيخ : والصحيح أنا إن قلنا لا حكم للحمل فهو زيادة منفصلة ، وإن قلنا له حكم ، وهو الصحيح ، فإن كان هو والأم قد زادا بالوضع فزيادة متصلة ، وإن لم يزيدا جاز الرجوع فيهما ، وإن زاد أحدهما دون الآخر خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين تلف بعض أحدهما ، وإن كانت عند البيع حائلا وحاملا عند الرجوع وزادت قيمتها فزيادة متصلة ، وإن أفلس بعد الوضع فزيادة منفصلة .

وقال القاضي : وإن وجدها حاملا انبنى على أن الحمل هل له حكم فيكون زيادة منفصلة يتربص به حتى تضع ، أو لا حكم له فزيادة متصلة ، انتهى كلام الشيخ ملخصا ، وقد اختار القاضي في المجرد : أن الحامل في المبيع وغيره كأحد عينين ، فنلخص أن ابن حمدان في الرعاية الكبرى أطلق الخلاف في المسألتين ، وأن صاحب التلخيص جعل الحمل عند الرجوع كالسمن . واختار أنه يتبع في الرجوع ، وأما قوله في الرعاية الصغرى والحاويين : إن الحمل كالسمن ، فمرادهم والله أعلم إذا تجدد بعد البيع ، سواء بقي حملا إلى الرجوع أو لا ، فشمل مسألة المصنف الثانية ، وكلام المصنف فيما إذا كان حملا عند البيع ومولودا عند الرجوع في المسألة الأولى ، واختار القاضي في هذه المسألة أن له الرجوع فيهما مطلقا ، وأن الشيخ فصل التفصيل المتقدم .

( مسألة 8 ) قوله : وهل يباع الغرس مفردا أو الجميع ويقسم الثمن على القيمة ؟ فيه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص والحاويين والفائق وغيرهم ، وظاهر المغني والشرح إطلاق الخلاف أيضا .

[ ص: 304 ] أحدهما ) يباع الجميع ، قدمه في الخلاصة والرعاية الصغرى .

( والوجه الثاني ) يباع الغراس مفردا ، قدمه في الرعاية الكبرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية