صفحة جزء
[ ص: 316 ] وولي صغير ومجنون أب رشيد ، قيل : عدل ، وقيل : ومستور ( م 4 ) ثم وصيه ولو بجعل وثم متبرع ، ذكره في الخلاف كذلك مع ثبوت ولايته ، نقل ابن منصور : لا يقبض للصبي إلا الأب أو وصي وقاض ، وعنه : يلي الجد ففي تقديمه على وصيه وجهان ( م 5 ) .


[ ص: 316 ] مسألة 4 ) قوله وولي صغير ومجنون أب رشيد ، قيل : عدل ، وقيل : ومستور ، انتهى

( أحدهما ) يكفي مستور الحال ، وهو الصحيح ، قال في المحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وتذكرةابن عبدوس وغيرهم : وليهما الأب ما لم يعلم فسقه ، فظاهره الاكتفاء بمستور الحال ( قلت ) : وهو الصواب . وأطلق في المغني والمقنع والوجيز وغيرهم : ولاية الأب .

( والقول الثاني ) تشترط العدالة ظاهرا وباطنا . قال في المنور : وولي الصبي والمجنون الأب ثم الوصي العدلان .

وقال في الكافي : ومن شرط ثبوت الولاية العدالة ، بلا خلاف ، فظاهره العدالة ظاهرا وباطنا .

( مسألة 5 ) قوله : وعنه : يلي الجد ، ففي تقديمه على وصيه وجهان ، انتهى وأطلقهما في المحرر والنظم والفائق .

[ ص: 317 ] أحدهما ) يقدم على الوصي ، كالأب ، وهو الصحيح ، قدمه في الرعايتين والحاويين ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) يقدم الوصي عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية