صفحة جزء
وإن قال : اشتر عبدا أو ما شئت ، فعنه : يصح ، وقيل : إن ذكر نوعه ، وعنه : وقدر ثمنه ، وقيل : أقله وأكثره ( م 37 ) والإطلاق يقتضي شراء عبد .

[ ص: 368 ] مسلم ، عند ابن عقيل ، لجعله الكفر عيبا .


( مسألة 37 ) قوله : وإن قال اشتر عبدا أو ما شئت ، فعنه : يصح ، وقيل : إن ذكر نوعه ، وعنه : وقدر ثمنه ، وقيل : أقله وأكثره ، انتهى . الصحيح من [ ص: 368 ] المذهب أنه لا يصح ذلك حتى يذكر النوع وقدر الثمن ، اختاره القاضي وغيره ، قاله في التلخيص ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، وعنه يصح ، قال في المقنع وغيره : وعنه : ما يدل على أنه يصح ، وهو ظاهر ما اختاره الشيخ الموفق والشارح . قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز ، بناء على ما قاله الإمام أحمد في رجلين ، قال كل واحد منهم لصاحبه : ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك : إنه جائز ، وأعجبه ، وقال : هذا توكيل في كل شيء ، وكذا قال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه ، وجاز بيعه عليه وابتياعه له ، وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ثبوت وكالته عنه ، انتهى . وقيل : يكفي ذكر النوع ، اختاره القاضي ، نقله الشيخ والشارح ، واختاره ابن عقيل في الفصول ، قال في الرعاية : وقيل : يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن ، انتهى .

( تنبيه )

قوله بعد المسألة : والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل ، لجعله الكفر عيبا . ظاهره أن غير ابن عقيل يجوز شراء الكافر لكونه ليس بعيب عنده ، وهو كذلك ، إلا أن تدل قرينة فيتعين شراء مسلم

التالي السابق


الخدمات العلمية