صفحة جزء
وإن أمره ببيعه بدرهم فباع بدينار فوجهان ( م 38 ) وبدرهم وعرض فالأصح لا يبطل في زائد بحصته ، وإن اختلط الدرهم بآخر ، له عمل بظنه . ويقبل قوله حكما ، ذكره القاضي ، .


[ ص: 369 ] مسألة 38 ) قوله : وإن أمره ببيعه بدرهم فباعه بدينار فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والكافي والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاويين وغيرهم .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، صححه في المذهب ومسبوك الذهب والنظم والتصحيح والقواعد الفقهية وغيرهم ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الشرح والفائق وغيرهما .

( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره القاضي ، وهو ظاهر ما قدمه في المغني ، وظاهر ما اختاره ابن عبدوس في تذكرته

التالي السابق


الخدمات العلمية