صفحة جزء
ولو قال رب المال لرجل : اعمل معي ، فما كان من ربح فبيننا ، صح ، نقله أبو داود . ويصح توقيتها ، على الأصح ، فلو قال : فإذا مضى [ شهر ] فهو قرض [ ص: 382 ] فمضى وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضا ، نقله مهنا ، ويصح : إذا انقضت السنة فلا تشتر ، وفيه احتمال . .

التالي السابق


الخدمات العلمية