صفحة جزء
وللمضارب أن يبيع ويقبض ويحيل ويؤجر وعكس ذلك ، ويرد بعيب للحظ ، ولو رضي به شريكه ويقر به ، وفي التبصرة : ولو بعد فسخها ، ويسافر به .

وفيه رواية صححها الأزجي : ويرهن ويرتهن ويقابل ، في الأصح فيهن ، بمجرد العقد ، وعنه : بإذن ، وإن سافر والغالب العطب ضمن ، ذكره أبو الفرج ، وظاهر كلام غيره : وفيما ليس الغالب السلامة ويأتي في المودع ، وذكر جماعة في ولي يتيم يتجر موضع أمن ، ويتوجه التسوية ، ومتى لم يعلما بخوفه أو بفلس مشتر لم يضمنا ، ذكره أبو يعلى الصغير في شرائه من يعتق ، ويتوجه الخلاف ، وله شراء معيب ، بخلاف وكيل ، ولا يبضع ، على الأصح .

وفي الإيداع وفي المبهج والرعاية روايتان ( م 3 ) .


[ ص: 382 ] مسألة 3 ) قوله : وفي الإيداع .

وفي المبهج والرعاية روايتان ، يعني هل له أن يودع أم لا ؟ وحكاهما جماعة وجهين ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم

( أحدهما ) يجوز عند الحاجة ، وهو الصحيح ، قال في المغني والشرح : [ ص: 383 ] والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة . قال الناظمي : وهو أولى ، وصححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وهو الصواب .

( والرواية الثانية ) ليس له ذلك ، قال في المحرر والفائق : ولا يملك الإيداع ، في أصح الوجهين ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ( قلت ) : وهو ضعيف مع الحاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية