صفحة جزء
وإن انقطع دمها في عادتها طهرت ، وعنه يكره الوطء ، وخرجه القاضي وابن عقيل على روايتين من المبتدأة ، في الانتصار هو كنقاء مدة النفاس في رواية .

وفي رواية النفاس آكد ، لأنه لا يتكرر ، فلا مشقة ، وعنه يجب قضاء واجب صوم ونحوه إن عاد في العادة ، وإن عاد فيها جلسته ، وعنه إن تكرر ، قال أبو بكر : وهو الغالب عن أبي عبد الله في الرواية ، لأن التكرار لا يتصور في دم النفاس ، وفرق القاضي وغيره بينهما على الأول بأن العادة تثبت بالمعاودة فهي آكد ، فلم تنتقل عنها ، ودم النفاس لم يثبت بالمعاودة ، فهو أضعف ، فانتقلت عنه بالطهر المتخلل ، وعنه هو مشكوك فيه كدم نفساء عاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية