صفحة جزء
[ ص: 407 ] وهي عقد جائز فلا تفتقر إلى القبول لفظا ، ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة ، فإن جعلاها [ إلى ] الجذاذ أو إدراكها فوجهان ( م 2 ) وكذا مدة محتملة الكمال ( م 3 ) فإن لم يصرح ففي أجرة [ ص: 408 ] عمله وجهان ( م 4 ) وتنفسخ كوكالة ، فمتى انفسخت بعد ظهورها فللعامل حقه وعليه بقية ما عليه من العمل ، وإن فسخها هو فلا شيء له ، وإن فسخها [ ص: 409 ] غيره فله أجرة عمله ، كجعالة ، لا كمضاربة ، وفيها في الانتصار ، كمساقاة ، وقيل : لازم ، فتنعكس الأحكام ، فلو مات العامل أو هرب فوارثه كهو ، فإن أبى استأجر حاكم من التركة أو اقترض عليه إن هرب فإن تعذر فله الفسخ ، فإن فسخ وقد صلحت فله الشراء ، وله البيع هو عن نفسه ، وحاكم عن عامل ، وبقية العمل عليهما ، وإن لم يبع باع حاكم نصيب عامل وما يلزمه يستأجر عنه ، والباقي لوارثه ، وإن لم تصلح ، ففي أجرته لميت وقيل وهارب وجهان ( م 5 ) .


( مسألة 2 ) قوله : ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة ، فإن جعلاها إلى الجذاذ أو إدراكها فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الرعاية الكبرى .

( أحدهما ) لا يصح ( قلت ) : وهو الصواب هنا ، بل الصحة هنا أولى من المسألة الآتية بعدها ، والمصنف قد جعلها مثلها .

( والوجه الثاني ) لا يصح ( قلت ) : وهو ضعيف جدا ، وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر .

( مسألة 3 ) قوله : وكذا مدة محتملة الكمال ، انتهى ، يعني لو جعلا مدة قد [ ص: 408 ] تكمل فيها وقد لا تكمل فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم ، وهما احتمالان مطلقان في الفصول .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير وشرح ابن رزين وغيرهم .

( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال الناظم : هذا أقوى ، وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها .

( مسألة 4 ) [ قوله ] : فإن لم يصح ففي أجرة عمله وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .

( أحدهما ) له الأجرة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والنظم ، وقطع به في الفصول ، وقدمه في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم ، ومال إليه ابن منجى في شرحه .

( والوجه الثاني ) لا أجرة له ( قلت ) : وهو ضعيف ، وفي إطلاق المصنف الخلاف نظر .

( تنبيهان ) :

( الأول ) عكس المصنف فوائد الخلاف فيما إذا قلنا إنها عقد جائز ولازم ، [ ص: 409 ] فجعل فوائد القول بأنها جائزة للقول بأنها لازمة ، وفوائد القول بأنها لازمة للقول بأنها جائزة . والظاهر أنه من الكاتب حين التبييض ، لأجل تقديم وتأخير أو شيء كان على الحاشية أو سبقه [ قلم ] من المصنف ، فليعلم ذلك ، والله أعلم .

( مسألة 5 ) ( الثاني ) قوله : فيما إذا مات العامل أو هرب ، فإن لم تصلح ففي أجرته لميت وقيل : وهارب ، وجهان ، انتهى . فجعل المصنف هنا محل الخلاف فيما إذا لم تصلح ، يعني إذا مات العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الاستئجار عليه وفسخ رب المال العقد فأطلق الخلاف فيما إذا لم تصلح . والمعروف في المذهب أن محل الخلاف فيما إذا لم تظهر لا فيما إذا لم تصلح ، وهو الصواب ، فليعلم ذلك ، ثم وجدت ابن نصر الله في حواشي الفروع نبه على ما قلنا ، فلله الحمد ، ويحتمل أن يؤول عدم الصلاح بعدم الظهور ، وهو خلاف الظاهر ، إذا علم ذلك فنقول : إذا فسخ قبل الظهور فهل للعامل الذي مات أجرة أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الهداية [ ص: 410 ] والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والشرح وشرح ابن منجى والنظم والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) له الأجرة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وجزم به الآدمي في منتخبه ، وهو الصواب .

( والوجه الثاني ) : ليس له أجرة ، قدمه في الرعايتين . وهذه ( مسألة 5 ) قد صححت .

التالي السابق


الخدمات العلمية