صفحة جزء
ولا يبيع إلا بشرط القطع ، [ ص: 410 ] ولا يباع نصيب عامل وحده ، وفي شراء المالك له وجهان ( م 6 ) وإن عمل المالك أو استأجر أو اقترض بإذن حاكم رجع ، وإن عجز عنها ونوى الرجوع رجع ، وإن قدر فالخلاف ، وتنفسخ بموت عامل إن كانت على [ ص: 411 ] العين ولو بان الشجر مستحقا فله أجرة مثله على غاصبه ، واختار في التبصرة أنها جائزة من جهة عامل ، لازمة من جهة مالك ، مأخوذ من إجارة .


( مسألة 6 ) قوله : ولا يباع نصيب العامل وحده ، وفي شراء المالك له وجهان ، انتهى . وأطلقهما في الفصول والمغني والشرح والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) لا يصح ، قدمه في الرعاية الكبرى .

( والوجه الثاني ) يصح ( قلت ) : وهو الصحيح من المذهب ، فإن المسألة مذكورة في باب بيع الأصول والثمار ، وقد قال أكثر الأصحاب هناك : يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لصاحب الشجر ، وجزم بذلك في الرعاية الصغرى ، واختاره في الحاوي الكبير ، وصححه في المستوعب والتلخيص والرعاية الكبرى والحاوي الصغير وغيرهم ، وظاهر كلام الخرقي والشيخ في المقنع وغيرهما هناك عدم الصحة ، وأطلقهما المصنف هناك ، وتقدم ذلك هناك ، فليعاود ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية