صفحة جزء
[ ص: 420 ] وهي عقد لازم ، نص عليه ، على النفع ، يؤخذ شيئا فشيئا ، وانتفاعه تابع له ، وقد قيل : هي خلاف القياس ، والأصح لا ، لأن من لم يخصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس صحيح ، ومن خصصها فإنما يكون الشيء خلاف القياس إذا كان المعنى المقتضي للحكم موجودا فيه ويخلف الحكم عنه . تنعقد بلفظها ومعناه إن أضافه إلى العين ، وكذا إلى النفع ، في الأصح ، وفي لفظ البيع وجهان ( م 1 ) قال شيخنا : [ ص: 421 ] بناء على أن هذه المعاوضة نوع من البيع أو شبيه به .

وفي التلخيص مضافا إلى النفع ، نحو بعتك نفع هذه الدار شهرا ، وإلا لم يصح ، نحو بعتكها شهرا [ ومضافا إلى النفع وإلا لم يصح ] ويشترط معرفة نفع كمبيع بعرف ، كسكنى ، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا دابة ، والأشهر : ولا مخزنا للطعام ، قيل لأحمد : يجيء إليه زوار عليه أن يخبر صاحب البيت بذلك ؟ قال : ربما كثروا وأرى أن يخبر ، وقال : إذا كان يجيئه الفرد ليس عليه أن يخبره ، وذكر الأصحاب : له إسكان ضيف وزائر ، واختار صاحب الرعاية : يجب ذكر السكنى وصفتها وعدد من يسكنها وصفتهم إن اختلفت الأجرة ، وخدمة آدمي شهرا أو شهرا للخدمة .

وفي النوادر والرعاية : يخدم ليلا ونهارا ، وإن استأجره للعمل استحقه ليلا وحمل معلوم إلى موضع معلوم ، فلو كان المحمول كتابا فوجد المحمول إليه غائبا فله الأجر لذهابه ورده .

وفي الرعاية وهو ظاهر الترغيب إن وجده ميتا فالمسمى فقط ويرده ، نقل حرب : إن استأجر دابة أو وكيلا ليحمل له شيئا من الكوفة فلما وصلها لم يبعث له وكيله بما أراد فله الأجرة من هنا إلى ثم ، قال أبو بكر : هذا جواب على أحد القولين ، والآخر : له [ ص: 422 ] الأجرة في ذهابه ومجيئه ، فإن جاء الوقت لم يبلغه فالأجرة له ، ويستخدمه بقية المدة .


[ ص: 420 ] باب الإجارة ) ( مسألة 1 ) قوله : وفي لفظ البيع وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الخرقي للطوفي والقواعد الفقهية والزركشي وغيرهم ، قال في التلخيص والفائق : وأما لفظ البيع فإن أضافه إلى الدار لم يصح ، وإن أضافه إلى المنفعة فوجهان ، انتهى . وهو مراد من أطلق .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته ، والشيخ تقي الدين فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين : والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما ، وهذا عام في جميع العقود ، فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ [ ص: 421 ] العقود ، بل ذكرها مطلقة ، انتهى . وكذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين ، واختاره وقدمه ابن رزين في شرحه ، قال في إدراك الغاية : لا يصح بلفظ البيع ، وفي وجه تدل أن المقدم الصحة ( قلت ) : وهو الصواب .

والوجه الثاني لا يصح ، صححه في التصحيح والنظم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية