صفحة جزء
، ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد وقيل بعد الأول روايتان ( م 3 ) فإن صح ففسخ بعد دخول الثاني وقال القاضي والمحرر : إلى تمام يوم .

وقال الشيخ : أو قبله وقال أيضا وأبو الخطاب وشيخنا : بل قبله ، وقال [ أي الشيخ ] أو ترك التلبس به فلا أجرة .

وفي الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الشهر الثاني فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان ، ولو قال شهرا بكذا وما زاد [ ص: 424 ] بكذا صح في الأول ، وفي الثاني وجهان ( م 4 ) .


[ ص: 423 ] مسألة 3 ) قوله : ولو اكترى دارا كل شهر بكذا ونحو ذلك ففي صحة العقد ، وقيل بعد الأول روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والشرح والمحرر .

( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، نص عليه في رواية ابن منصور ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الزركشي : هو المنصوص ، واختاره القاضي وعامة أصحابه والشيخان ، انتهى ، قال الناظم : يجوز في الأولى ، وصححه في تصحيح المحرر ، وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما ، وقدمه في الكافي والمقنع والرعاية الكبرى وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم .

( والرواية الثانية ) لا يصح ، اختاره أبو بكر وابن حامد وابن عقيل وغيرهم ، قال في الكافي : وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان ، قال الشارح : والقياس يقتضي عدم الصحة ، لأن العقد تناول جميع الأشهر ، وذلك مجهول ، انتهى .

[ ص: 424 ] مسألة 4 ) قوله : ولو قال شهرا بكذا وما زاد بكذا صح في الأول ، وفي الثاني وجهان ، انتهى ، الظاهر أن في كلام المصنف نقصا في قوله " وما زاد بكذا " فإن الحكم لم يقله أحد من الأصحاب ، وإنما ذكروا الوجهين فيما إذا قال آجرتك هذا الشهر بكذا وما بعده كل شهر بكذا ، كما قاله في المغني والشرح والرعاية وغيرهم ، فعلى هذا يقدر " وما زاد فله كل يوم أو شهر كذا " والله أعلم . إذا علم ذلك فأطلق الوجهين في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم .

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، نص عليه ، وهي شبيهة بالمسألة التي قبلها ، وأولى بالصحة ، وقدمه في الخلاصة والمقنع والرعاية والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره ، ونصره الشيخ الموفق والشارح وغيرهما .

( والوجه الثاني ) لا يصح ، قال في الرعاية الكبرى أيضا : وإن اكترى شهرا معينا بدرهم وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول وحده ، ويحتمل الصحة فيما زاد من الشهور ، وإن قال آجرتك هذا الشهر بدرهم وما بعد كل شهر بدرهمين فوجهان ، والقول بعدم الصحة اختاره القاضي وتأول قول أحمد في رواية أبي الحارث هو جائز على الزمن الأول لا على الثاني ، قال الشيخ الموفق : والظاهر عن أمر ذلك .

[ ص: 425 ] قال في البداية : الظاهر أن قول القاضي رجع إلى ما فيه الإشكال ، قال في المستوعب : وعندي أن حكم هذه المسألة حكم ما إذا آجره عينا لكل شهر بكذا ، يعني التي تقدمت

التالي السابق


الخدمات العلمية