صفحة جزء
ولا إجارة مشاع مفردا ، وعنه : بلى ، اختاره العكبري [ ص: 434 ] وأبو الخطاب ، وقدمه في التبصرة ، كشريكه ، وفي طريقة بعض أصحابنا ويتخرج لنا من [ عدم ] إجارة المشاع أن لا يصح رهنه ، وكذلك هبته ، ويتوجه : ووقفه ، قال : والصحيح صحة رهنه وإجارته وهبته ، ولا خلاف في صحة بيعه ، والمراد عند الأئمة الأربعة وإلا ففي بيعه خلاف ذكره ابن حزم ، وهو قول الحنفية في مشاع من غرس ، وهذا التخريج خلاف نص أحمد في رواية سندي : يجوز بيع المشاع ورهنه ، ولا يجوز أن يؤجر ، لأن الإجارة للمنافع ، ولا يقدر على الانتفاع ، وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح ؟ فيه وجهان ( م 12 ) وكذا وصية بمنفعه ، ولا امرأة بلا إذن الزوج ، ولا يقبل قولها إنها ذات [ ص: 435 ] زوج أو إنها مؤجرة قبل نكاح .


( مسألة 12 ) قوله بعد ذكر حكم إجارة المشاع : وهل مثله إيجار حيوان ودار لاثنين وهما لواحد أو يصح ؟ فيه وجهان ، انتهى .

( أحدهما ) هو كإجارة المشاع ، جزم به المغني والشرح والوجيز ، وفرضها في الحيوان والدار ، وفرضها في المغني والشرح في الدار فقط ، يعني إذا كانت لواحد وآجرها لاثنين ، وظاهر كلام المصنف إيجار الحيوان والدار لاثنين .

( والوجه الثاني ) يصح هنا وإن منعنا الصحة في المشاع ( قلت ) : وهو الصواب ، وعليه العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية