صفحة جزء
والصراع والسبق بالأقدام ونحوهما طاعة إذا قصد به نصر الإسلام [ ص: 462 ] وأخذ السبق عليه أخذ بالحق ، فالمغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينفع في الدين ، كما في مراهنة أبي بكر ، اختار ذلك شيخنا .

وقال : إنه أحد الوجهين ، معتمدا على ما ذكره ابن البناء ، وظاهره جواز الرهان في العلم ، وفاقا للحنفية ، لقيام الدين بالجهاد والعلم ، ونقل حنبل السبق في الريش الحمام : ما سمعنا ، وكرهه .

وفي الروضة : يختص جواز السبق ثلاثة أنواع : الحافر ، فيعم كل ذي حافر ، والخف فيعم كل ذي خف ، والنصل ، فيختص النشاب والنبل ولا يصح السبق والرمي في غير هذه الثلاثة مع الجعل وعدمه ، كذا قال ، ولتعميمه وجه ويتوجه عليه تعميم النصل ، وذكر ابن عبد البر تحريم الرهن في غير الثلاثة ( ع ) ويشترط كونه معلوما مباحا ، وهو تمليك بشرط سبقه ، فلهذا [ قال ] في الانتصار القياس لا يصح ، وإن شرط أنه أو بعضه لأصحابه أو غيرهم ، أو قال : إن سبقتني فلك كذا ولا أرمي أبدا ، أو شهرا ، [ ص: 463 ] بطل الشرط ، وقيل : والعقد ، فلغير مخرجه بسبقه أجر مثله ، وعند شيخنا : يصح شرطه للإسناد وشراء قوس وكراء الحانوت وإطعام الجماعة ، لأنه مما يعين على الرمي ، وتعيين المركوبين بالرؤية ، وتساويهما في ابتداء عدو ، وانتهائه ، واتحادهما نوعا ، وفيه تخريج من تساويهما في الغنيمة ، قال في الترغيب : وتساويهما في النجابة والبطء وتكافئهما وتعيين رماة يحسنونه ، وإن عقدوا قبل التعيين على أن يقتسموا بعد العقد بالتراضي جاز ، لا بقرعة ، وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه ، فادعى ظن خلافه ، لم يقبل ، ويعتبر تساويهما في عدد رمي وإصابة وصفتها وأحوال الرمي .

وفي الترغيب : في عدد الرماة وجهان ( م 2 ) وفي الموجز : والرمي متساويان ، لا يكون بعضهم صلبا ، والآخر رخوا ، ومسافة بقدر معتاد ، والمركوبين دون [ ص: 464 ] الراكبين وكذا القوسين ، ولا يعتبر تعيينهما بل جنسهما .

وفي النوع وصحة شرط ما لا يتعين وجهان ( م 3 و 4 ) ويبدل منكسر مطلقا ، ولا يصح في الأصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميا زاد في الترغيب : [ ص: 465 ] من غير تقدير ، ويبدأ بالرمي من قرع ، وقدم القاضي : من له مزية ببذل السبق ، واختار في الترغيب يعتبر ذكر المبتدئ به ، فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما فسبق مخرجه أو جاءا معا أخذه فقط ، وهو كبقية ماله ، قاله في المنتخب وغيره ، وإن سبق من لم يخرج أخذه ، ويحرم العوض منهما إلا بمحلل لا يخرج شيئا ، يكافئهما مركوبا ورميا بينهما ، فإن سبقهما أحرزهما وإن سبقاه فلا شيء [ له ] وأحدهما يحرزهما ، ومع المحلل سبق الآخر فقط لهما ، نص أحمد على معنى ذلك [ بالعدل ] ويكفي محلل واحد ، قال الآمدي : لا يجوز أكثر ، لدفع الحاجة .

وفي الرعاية : وقيل : بل أكثر ، واختار شيخنا لا محلل ، وأنه أولى بالعدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما ، وهو بيان عجز الآخر .


[ ص: 463 ] مسألة 2 ) قوله : ويعتبر تساويهما في عدد رمي وإصابة وصفتها وأحوال الرمي ، وذكر في الترغيب في عدد الرماة وجهين ، انتهى . وكذا قال في البلغة ، وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير .

( أحدهما ) لا يشترط استواء عدد الرماة ، وهو الصحيح ، صححه في النظم ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف .

( والوجه الثاني ) يشترط ، وهما احتمالان في الرعاية الكبرى ، واحتمال وجهين في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .

[ ص: 464 ] مسألة 3 و 4 ) قوله : ولا يعتبر تعيينهما يعني القوسين بل جنسهما ، وفي النوع وصحة شرط ما لا يتعين وجهان ، انتهى ، ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى 3 ) هل يشترط في القوسين أن يكونا من نوع واحد أو يصح أن يكونا من نوعين كقوس عربي وفارسي ؟ أطلق الخلاف في ذلك ، وأطلقه في المغني والشرح والفائق .

( أحدهما ) يشترط ، فلا يصح بين عربي وفارسي ، وهو الصحيح ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم ، وقدمه في المقنع والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وشرحابن منجى وغيرهم . قال الزركشي : هذا المذهب ، قال الشيخ والشارح : هذا قول غير القاضي .

( والوجه الثاني ) لا يشترط ، اختاره القاضي ، وهو احتمال في المقنع .

( المسألة الثانية 4 ) لو اشترطوا شرطا لا يتعين بتعيينه ، فيحتمل أن مراده لو شرطا تعيين قوسين ونحوه هل يصح أم لا ؟ ويحتمل أن مراده لو شرطا شرطا لا يصح ، مثل أن يشترطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم ، لكن هذه المسألة لا يصح الشرط فيها عند الأصحاب ، وهل يصح العقد أم لا ؟ أطلق جماعة الخلاف فيها ، والصواب أن مراده المسألة الأولى ، وهو ظاهر كلام المصنف ، لكن لم أرها ، وقد ذكر الشيخ في المغني وتبعه الشارح : لو عقد النضال جماعة ليتناضلوا حزبين جاز عند القاضي ، وذكر احتمالا بعدم الجواز .

التالي السابق


الخدمات العلمية