صفحة جزء
وإن عين جيبه ضمن في كمه ويده ، لا عكسه ، وإن عين كمه ففي يده أو عين يده ففي كمه وجهان ( م 1 و 2 ) وإن جاءه بالسوق [ ص: 480 ] وأمره بحفظها ببيته فتركها عنده إلى مضيه لمنزله ضمن ، وقيل : لا ، وهو أظهر ، ومتى أطلق ، فتركها بجيبه أو يده ، أو شدها في كمه أو عضده وقيل : من جانب الجيب أو ترك في كمه ثقيلا بلا شد ، أو تركها في وسطه وحرز عليه سراويل ، لم يضمن . وضمنه في الفصول في جيب وكم ، على رواية أن الطرار لا يقطع وذكر إن تركه في رأسه وغرزه في عمامته أو تحت قلنسوته احتمل أنه حرز ، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها عادة ، كزوجة وخادم وفي الروضة : وولد ونحو ذلك ، لم يضمن ، في المنصوص ، كوكيل ربها .


[ ص: 479 ] باب الوديعة

مسألة 1 و 2 قوله : وإن عين كمه ففي يده أو عين يده ففي كمه وجهان ، انتهى . فيه مسألتان .

( المسألة الأولى ) لو قال : اتركها في كمك فتركها في يده فتلفت فهل يضمن أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والشرح والرعايتين والنظم والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

[ ص: 480 ] أحدهما ) لا يضمن ، قال الحارثي : وهو الأظهر عند القاضي وابن عقيل .

( والوجه الثاني ) يضمن ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، وقدمه في الكافي ، قال الحارثي : وإليه ميل المصنف في كتابه ، يعني به الشيخ في المغني والكافي ، وقدمه في إدراك الغاية .

( المسألة الثانية ) عكسها ما لو قال اتركها في يدك فتركها في كمه ، حكمها حكم التي قبلها ، خلافا ومذهبا ( قلت ) الصواب أن اليد أحرز من الكم في المسألتين ، والله أعلم .

وقال القاضي : اليد أحرز عند المغالبة ، والكم أحرز عند عدم المغالبة ، فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه في غير حال المغالبة فلا ضمان عليه ، وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية