صفحة جزء
[ ص: 282 ] لا حد لأقل النفاس ( و ) وعنه يوم ، وأكثره أربعون يوما ( و هـ ) وعنه ستون ( و م ش ) وإن جاوز أكثره وصادف عادة حيضها ولم يجاوز أكثره فحيض ، وإلا فاستحاضة إن لم يتكرر ، ولا تدخل الاستحاضة في مدة النفاس ( هـ ش ) وأول مدته من الوضع ( و ) إلا أن تراه قبله بثلاثة أيام فأقل بأمارة ، وعنه بيومين فنفاس ، ولا تحسب من المدة نص عليه ( و هـ )

التالي السابق


الخدمات العلمية