صفحة جزء
وإن لم يسافر بها أو حضرته الوفاة سلمها أحدهما ثم حاكما ، وفي لزومه قبولها وقبول مغصوب ودين غائب وجهان ( م 5 ) وقيل : [ ص: 482 ] أو لثقة ، وذكره الحلواني رواية ، كتعذر حاكم ، في الأصح .


( مسألة 5 ) قوله : وفي لزومه أي الحاكم قبولها وقبول مغصوب ودين [ ص: 482 ] غائب وجهان [ وكذا مال ضائع ] انتهى ، ذكر أربع مسائل يشبه بعضهن بعضا حكمهن واحد ، وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى .

( أحدهما ) يلزمه ، وهو الصحيح ، قال في التلخيص : الأصح اللزوم في قبول الوديعة والمغصوب والدين ، وهو الصواب

( والوجه الثاني ) لا يلزمه ، وهو ضعيف ، اللهم إلا أن يكون هذا المال في يد ثقة قادر فإنه يضعف اللزوم الحاكم ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية