وفي النوادر أطلق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  الإيداع عند غيره لخوفه عليها ، وحمله 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  على المقيم لا المسافر ، وإن أودعها ، بلا عذر ضمنها وقراره عليه ، فإن علم الثاني فعليه ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه    : لا يضمن الثاني إن جهل ، اختاره 
شيخنا  ، كمرتهن ، في وجه . واختاره 
شيخنا  ، ويتوجه تخريج رواية من توكيل الوكيل : له الإيداع بلا عذر ، فإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فكإيداعه ، وإلا ضمن .