صفحة جزء
وإن عاد الدم في الأربعين فالنقاء طهر على الأصح ( هـ ش ) والعائد مشكوك فيه ، نقله واختاره الأكثر ، كما لو لم تره ثم رأته في المدة في الأصح ، تتعبد وتقضي واجب صوم ونحوه ، ولا يأتيها زوجها ، وفي غسلها لكل صلاة روايتان ( م 14 ) وعنه هو نفاس

[ ص: 283 ] و هـ و ش ) إن نقص النقاء عن طهر كامل ( و م ) إن عاد بعد ثلاثة أيام فأقل . والنفاس كالحيض ( و ) وفي وطئها ما في وطء حائض نقله حرب ، وقاله غير واحد ، وقيل تقرأ ، ونقل ابن تواب تقرأ إذا انقطع الدم اختاره الخلال ، والمذهب إن صارت نفساء بتعديها لم تقض ، لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها ، فقيل للقاضي وغيره : وخوف التلف في سفر المعصية ليس معصية من جهته ، فقال : إلا أنه يمكنه قطعه ، والنفاس لا يمكنه كالسكر يعلق عليه حكم بسببه وهو الشرب ، وإن كان حدث بغير فعله ، إلا أن سببه من جهته ، فهما سواء كذا قال .

وقال أيضا : السكر جعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف ولأن الشرب يسكر غالبا ، فأضيف إليه ، كالقتل يحصل [ ص: 284 ] معه خروج الروح فأضيف إليه ، وأجاب في الانتصار وغيره في تخليل الخمر بأن العاقل لا يخاطر بنفسه ويدخل عليها الألم ليسقط عنه الصلاة والقيام .


[ ص: 281 - 282 ] مسألة 14 ) قوله في النفاس : وإن عاد النفاس في الأربعين فالعائد مشكوك فيه نقله واختاره الأكثر ، تتعبد وتقضي واجب صوم ، ونحوه ، ولا يأتيها زوجها وفي غسلها لكل صلاة روايتان انتهى ، لم أر هذه المسألة بعينها في كلام من اطلعت على كلامه وقد تشبه مسألة الاستحاضة ، فإن دم هذه مشكوك فيه ، وكذلك تلك ، [ ص: 283 ] والذي يظهر أن هذا الدم أقرب إلى كونه دم نفاس من دم المستحاضة ، فإن الدم الذي لم يجلسها فيه وإن كان يحتمل أنه حيض ، لكن احتمال عدمه أقوى ، لأننا قد جعلنا لوقت جلوسها علامة في غالب أحوالها ، وأيضا الدم العائد من النفساء عائد في وقته قطعا ، إذا علم ذلك فقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في وجوب غسل المستحاضة لكل صلاة ، والتي عليها الأصحاب أنه لا يجب بل يستحب ولنا رواية بالوجوب فمسألتنا إن جعلناها كهذه فيكون الخلاف في الوجوب وعدمه ، قلت وهو بعيد جدا لكون المصنف أطلق الخلاف هنا وقدم في المستحاضة الاستحباب ، وعليه الأصحاب أو نقول الخلاف في الوجوب وعدمه مع قوة الخلاف من الجانبين ، وليست كالمستحاضة ، وهو أولى لما تقدم ، فعلى هذا الصواب عدم الوجوب ويحتمل أن يكون الخلاف الذي ذكره المصنف في الاستحباب وعدمه ، والله أعلم ، فعلى هذا يقوى الاستحباب . فهذه أربع عشرة مسألة قد يسر الله الكريم بتصحيحها ، فله الحمد والمنة على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية