صفحة جزء
وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع .

وفي الرعاية قول : والتسوية والأرش والأجرة ، فإن كانت آلات [ ص: 499 ] البناء عن المغصوب فأجرتها مبنية ، وإلا أجرتها ، فلو أجرها فالأجرة بقدر قيمتها ، نقل ابن منصور فيمن يبني فيها ويؤجرها : الغلة على النصف ، ونصه : الثمرة لرب الأرض ، وعليه النفقة ، واختار الشيخ : له ، ونقله ابن منصور : يكون شريكا بزيادة بناء ، ولا يملك أحدهما بقيمته ، وفي البناء قول ، ولا غرض صحيح في نقضه ، وذكر ابن عقيل رواية فيه : لا يلزمه ويعطيه قيمته ، ونقله ابن الحكم ، وروى الخلال فيه عن عائشة مرفوعا { له ما نقص } قال أبو يعلى الصغير : هذا منعنا من القياس . ونقل جعفر فيهما لرب الأرض أخذه ، وجزم به ابن رزين وزاد : وتركه بأجرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية