صفحة جزء
وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه وفي الوسيلة والموجز : قسم ثمنهما بقدر قيمتهما ، [ ص: 506 ] وإن خلطه بخير منه أو بدونه أو غير جنسه فشريكان بقدر حقهما ، كاختلاطهما من غير غصب ، نص عليه .

وقال القاضي : ما تعذر تمييزه كتالف ، ونص في رواية أبي الحارث في زيت بزيت على الشركة .


( تنبيه )

قوله : وإن خلطه بما لا يتميز كزيت ونقد بمثلهما لزمه مثله منه ، انتهى . أصل المصنف بقوله كثير في المسألة وهو أنه يلزمه مثله من حيث شاء ، واختاره القاضي في المجرد وقال : هذا قياس المذهب وقول المصنف .

وقال المصنف : وقال في الوسيلة والموجز : يقسم بينهما بقدر قيمتها ، انتهى . قال الحارثي ، وفيه وجه ثالث وهو الشركة ، كما في الأول ، لكن يباع ، ويقسم الثمن [ ص: 506 ] على الحصة ، كذا أطلق القاضي يعقوب في تعليقه ، وأبو الخطاب وابن بكروس وغيرهم في رءوس مسائلهم حتى قالوا به في الدنانير والدراهم .

وقاله ابن عقيل في التذكرة ، وأظنه قول القاضي في التعليق الكبير .

وقال الحارثي : وأما إجراء هذا الوجه في الدنانير والدراهم فواه جدا ، لأنها قيم الأشياء ، وقسمتها ممكنة ، فأي فائدة في البيع ؟ ورده برد حسن .

التالي السابق


الخدمات العلمية