صفحة جزء
ولو غصب جماعة مشاعا فرد واحد سهم واحد إليه لم يجز له حتى يعطي شركاه ، نص عليه ، وكذا إن صالحوه عنه بمال . نقله حرب ، ويتوجه أنه بيع المشاع ، ولو زكاه ربه رجع بها ، وظاهر كلام أبي المعالي : لا ، وهو أظهر ، واختاره صاحب الرعاية ، كمنفعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية