صفحة جزء
[ ص: 515 ] فصل

من أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه ، فإن أكره فقيل : يضمن مكرهه ، كدفعه مكرها ، لأنه ليس إتلافا ، وقيل : المكره كمضطر ( م 24 ) ويرجع في الأصح مع جهله ، وقيل : وعلمه ، لإباحة إتلافه ووجوبه ، بخلاف قتل ، ولم يختره ، بخلاف مضطر ، وهل لربه طلب مكرهه ؟ فيه وجهان ( م 25 ) فإن طالبه رجع على المتلف إن لم يرجع عليه وقيل : الضمان بينهما ، ولا ضمان مع إذنه ، وعين ابن عقيل الوجه المأذون فيه مع غرض صحيح ، وقال في الفنون في المجلد التاسع عشر [ ص: 516 ] محتجا على أن حرمة الحيوان آكد من المال : لو أذن في قتل عبده فقتله لزمته كفارة لله تعالى وأثم ، ولو أذن في إتلاف ماله سقط الضمان والمأثم ولا كفارة ، وقال بعد هذا بنحو نصف كراسة في أثناء كلام : يمنع من تصنيع الحب والبذر في الأرض السبخة بما يقتضي أنه محل وفاق ، وسبق أنه يحرم في الأشهر دفن شيء مع الكفن .


[ ص: 515 ] مسألة 24 ) قوله : ومن أتلف محترما لمعصوم ومثله يضمنه ضمنه ، فإن أكره فقيل : يضمن [ مكرهه ] . وقيل : كمضطر ، انتهى . وأطلقهما في القواعد . القول بأن مكرهه يضمنه قطع به القاضي في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وابن عقيل في عمد الأدلة ، قاله في القواعد ، والقول بأنه كالمضطر قال في الرعاية الكبرى : وإن أكره على إتلافه ضمنه ، يعني المباشر ، وقطع به ، والذي يظهر أن هذا هو القول بأنه مضطر .

وقال في التلخيص : الضمان عليهما ، واقتصر عليه الحارثي ، وهو احتمال للقاضي في بعض تعاليقه ، فهذه ثلاثة أقوال .

( مسألة 25 ) قوله : وهل لربه طلب مكرهه ؟ فيه وجهان ، انتهى ، يعني هل لمالكه مطالبة مكرهه إذا كان المكره بفتح الراء عاما وقلنا له الرجوع عليه أم لا ؟ قال في الرعاية الكبرى : يحتمل وجهين ، انتهى .

( أحدهما ) له مطالبته ( قلت ) : وهو الصواب ، ويؤيده كلام القاضي المتقدم .

( والوجه الثاني ) ليس [ له ] مطالبته ( قلت ) : وهو ضعيف جدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية