صفحة جزء
فصل

ولا يضمن ما أتلفت البهيمة صيد حرم وغيره ، وأطلقه الأصحاب ويتوجه إلا الضاربة ، ولعله مرادهم ، وقد قال شيخنا فيمن أمر رجلا بإمساكها ضمنه إن لم يعلمه بها .

وفي الفصول : من أطلق كلبا عقورا أو دابة رفوسا أو عضوضا على الناس وخلاه في طريقهم ومصاطبهم ورحابهم فأتلف مالا أو نفسا ضمن ، لتفريطه وكذا إن كان له طائر جارح كالصقر والبازي فأفسد طيور الناس وحيواناتهم .

وفي الانتصار أن البهيمة الصائلة يلزم مالكها وغيره إتلافها ، وكذا في عيون المسائل : إذا عرفت البهيمة بالصول يجب على مالكها قتلها ، وعلى الإمام وعلى غير الإمام إذا صالت ، على وجه المعروف ، ومن وجب قتله على وجه المعروف لم يضمن ، كمرتد ، وإطلاق الأصحاب رحمهم الله بأنه لا يضمن ما أتلفته بهيمة لا يد عليها ظاهرة ولو كانت مغصوبة ، لظاهر الخبر ، وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك ، ولا ذمة لها فيتعلق بها ، ولا قصد فيتعلق برقبتها ، بخلاف الطفل الصغير والعبد ، وتبين ذلك أنهم [ ص: 522 ] ذكروا جناية العبد المغصوب ، وأن الغاصب يضمنها ، قالوا : لأن جنايته تتعلق برقبته فضمنها ، لأنه نقص حصل في يد المغصوب ، فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في البهيمة ، وهذا فيه نظر ، ولهذا قال ابن عقيل في جنايات البهائم : لو نقب لص وترك النقب فخرجت منه البهيمة ضمنها وضمن ما تجني بإفلاتها وتخليها ، وقد يحتمل إن جازها وتركها بمكان ضمن لتعديه بتركها فيه ، بخلاف ما لو تركها بمكانها وقت الغصب ، وفيه نظر ، لهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة : إن أراده الغاصب وأبى المالك فللغاصب ذلك مع غرض صحيح ، مثل أن كان نقله إلى ملك نفسه ، فينقله لينتفع بالمكان ، أو كان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي أو بهيمة ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح ، مثل أن كان نقله إلى ملك المالك أو طرف الأرض التي حفرها ، ويفارق طم البئر ، لأنه لا ينفك عن غرض لأنه يسقط ضمان جناية الحفر ، زاد ابن عقيل ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية الغير بالتراب .

التالي السابق


الخدمات العلمية